النيابة العامة توضح عقوبة إضرار الموظف بأموال جهة عمله
النيابة العامة توضح عقوبة إضرار الموظف بأموال جهة عمله
أوضحت النيابة العامة للدولة، عبر مادة فيلمية نشرتها الثلاثاء، على حساباتها في مواقع التواصل، عقوبة إضرار الموظف العام بأموال الجهة التي يعمل بها.وأشارت إلى أنه طبقاً للمادة 264 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021، بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة، أضرّ عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها، أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة.كما نصت المادة 268 من المرسوم نفسه،...
للمزيد من التفاصيل:
https://yasiuae.net/?p=131752&feed_id=49036
#ياسي_الإمارات
تعليقات
إرسال تعليق