إلزام امرأة بسداد 1.4 مليون درهم لزوجها
تحولت الفيلا التي حلم زوجان عربيان بامتلاكها، إلى سبب في نزاع قضائي بينهما، إذ اقترضا معاً مبلغاً من أحد البنوك لسداد المتبقي من قيمتها، لكن الزوجة لم تلتزم لاحقاً سداد الجزء المستحق عليها من القسط الشهري للبنك، ما اضطر الزوج إلى سداده بالنيابة عنها، حتى تجاوز المبلغ المتراكم عليها مليوناً و418 ألف درهم، فأقام زوجها دعوى قضائية ضدها أمام المحكمة المدنية في دبي.
من جهتها، لجأت الزوجة إلى توجيه اليمين الحاسمة إليه، بعد أن عجزت عن إثبات عدم صحة دعواه، فألزمته المحكمة ذلك، وأقسم بالفعل أنها مدينة له بالمبالغ المشار إليها، فقضت محكمة أول درجة بإلزامها سداد المبلغ إليه، لكن لم تقبل، وطعنت على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي حكمت بعدم جواز الاستئناف.
وتفصيلاً، أقام رجل عربي دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية، طالب فيها بإلزام زوجته سداد مليون و418 ألف درهم، والفائدة المستحقة عليها من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، أو شطب اسمها من شهادة ملكية فيلا اشترياها مناصفة، وتحويل حصتها إليه، وإلزامها سداد نصيبها فيما يجد من أقساط أو مستحقات على العقار مستقبلاً.
واستند الزوج في دعواه إلى أنه تزوج من المدعى عليها في عام 2007، وقررا شراء فيلا مناصفة في عام 2018، بقيمة أربعة ملايين و285 ألف درهم، لكن لم يكن بحوزتهما ما يكفي لدفع ثمنها، فدفعا المبلغ المتاح، واقترضا مناصفة مليونين و550 ألف درهم من أحد البنوك، ووقعا معاً على اتفاقية القرض، ولايزال المنزل مرهوناً للبنك.
وقال في أوراق الدعوى أنه التزم منذ الحصول على القرض سداد القسط المستحق عليه، لكن لم تدفع المدعى عليها أياً من الأقساط المستحقة عليها منذ شراء المنزل، كما لم تسدد نصيبه من مقدم ثمن الشراء، فيما تكبد منفرداً رسوم التسجيل وتثمين العقار وغيرهما من مصروفات تحتم سدادها مقدماً، وقدرت بنحو مليون و 735 ألف درهم.
وأوضح أنها لاتزال تمتنع عن سداد نصيبها من الأقساط، وترتب عليها مبلغ مليون و418 ألفاً و775 درهما، وقدم لذلك مستندات شملت وثيقة زواجه والأوراق الخاصة بالفيلا، واتفاقية القرض، وما يثبت التزامه سداد المستحقات التي ترتبت على الفيلا منذ الشراء.
بدورها، قررت المحكمة انتداب خبير لفحص الدعوى والأوراق، وانتهى إلى أنه بحسب ملكية الفيلا، تملك الزوجة 50% من الفيلا، لكنها لم تقدم أي مستند يثبت سداد أي مبلغ من قيمتها، أو دليلاً على مشاركتها مناصفة المبالغ، أو الإسهام في أي أقساط، أو ما يدعم إفادتها بأنها دفعت نصف مقدم الفيلا.
فيما قدمت الزوجة مذكرة، طلبت فيها عدم سماع الدعوى لمرور الزمان، أو رفضها لعدم الأحقية والثبوت، أو انتداب خبرة أخرى لبحث الاعتراضات الجوهرية منها على تقرير الخبير الأول.
كما طلبت من المحكمة توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعي، لتكون الملاذ لها لإثبات صحة عدم ادعائه، ووضعت صيغتها، «أقسم بالله العظيم أنني لم أتفق مع زوجتي بأن أقوم بشراء الفيلا مناصفة فيما بيننا، وأنني لم ألتزم سداد كامل مبلغ الشراء دون أي مسؤولية مالية أو قانونية عليها، وأن أتحمل كامل أقساط القرض الممنوح من البنك، وأنها مدينة لي بالمبالغ المطالب بها».
وحددت المحكمة جلسة لأداء اليمين الحاسمة، فحضر الزوج والتزام الصيغة الموجهة إليه، ومن ثم حكمت المحكمة حضورياً بإلزام المدعي عليها أن تؤدي له مبلغ مليون و418 ألف درهم مع الفائدة القانونية 5% من تاريخ المطالبة القضائية.
من جهتها، طعنت الزوجة على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف، مكررة طلباتها، لكن ردت الاستئناف، بأن محكمة أول درجة وجهت اليمين الحاسمة إلى الزوج بناء على طلب الطاعنة، وليس هناك بطلان في أداء تلك اليمين، ومن ثم لا يجوز الطعن على الحكم، ويأتي الاستئناف على غير سند من الواقع أو القانون.
• الزوجة لجأت إلى توجيه اليمين الحاسمة لزوجها، بعد أن عجزت عن إثبات عدم صحة دعواه.
تعليقات
إرسال تعليق