محكمة أبوظبي تلزم شركة طيران بتعويض 4 مسافرين بمبلغ 78 ألف درهم
أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام شركة طيران بأن تؤدي إلى أربعة مسافرين من أسرة واحدة 78 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهم، وذلك بعدما حجزوا 4 تذاكر للطيران، بينما أخرت الشركة رحلة الطيران لمدة قاربت 9 ساعات وأرسلت لهم رسالة تفيد بتأخير الرحلة بعد فوات موعدها المحدد دون إبداء أسباب التأخير.
وأفادت أوراق القضية بأن الشاكين قاموا بحجز تذاكر سفر على متن طائرات شركة الطيران المدعى عليها ذهاباً إلى مدينة بدولة خليجية وعودة إلى أبوظبي، وأكدوا في دعواهم أن شركة الطيران لم توف بالتزاماتها وقامت بتأجيل الرحلة إلى اليوم التالي وكان التأخير يقارب 9 ساعات.
وأكد الشاكون أن شركة الطيران لم توفر لهم محل إقامة طوال فترة الانتظار، وطالبوا في الدعوى بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، وطالب أول شاك في الدعوى بإلزام شركة الطيران بأن تؤدي له بصفته الشخصية وبصفته الولي الطبيعي على أبنائه القصر الاثنين مبلغ 12450 وحدة حقوق سحب خاصة - وفقاً لاتفاقية توحيد قواعد النقل الجوي- كما طالبوا بإلزام شركة الطيران بأن تؤدي للشاكية الثانية مبلغ 4150 وحدة حقوق سحب خاصة، وإلزام شركة الطيران بالرسوم والمصاريف.
وقرر القاضي ندب خبير متخصص في النقل الجوي وأكد الخبير في تقريره أن الشاكين حجزوا 4 تذاكر طيران للسفر من أبوظبي في موعد محدد، وأن شركة الطيران بعد موعد الرحلة المحدد أرسلت رسالة بريد إلكتروني للشاكين تفيد فيها بتأخير الرحلة دون إبداء أي أسباب.
وأشار الخبير إلى أن التعويض المستحق لكل شاك يبلغ 4150 وحدة سحب، وأن التعويض المستحق للمسافرين الأربعة يعادل 78 ألف درهم، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية توحيد قواعد النقل الجوي (اتفاقية مونتريال).
وأشارت المحكمة إلى أن اتفاقية مونتريال لسنة 1999 بتوحيد قواعد النقل الجوي نصت على يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو، غير أن الناقل لا يكون مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير إذا أثبت أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير. لافتة الى أنه في حالة الضرر الناتج عن التأخير في نقل الركاب تكون مسؤولية الناقل محدودة بمبلغ 4150 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه ثبت لديها من أوراق القضية ومن تقرير الخبير أن شركة الطيران قامت بتأجيل رحلة الطيران دون إبداء الأسباب وأنها قامت بإرسال بريد إلكتروني بشأن ذلك بعد فوات موعد الرحلة، ومن ثم ثبت لها إخلال شركة الطيران بالتزاماتها، وتنعقد مسؤوليتها عن تعويض الشاكين عن الضرر الحال بهم.
وعليه قضت المحكمة بإلزام شركة الطيران بأن تؤدي للشاكي بشخصه وبصفته ولياً على ابنيه القصر 58 ألفاً و782 درهماً، وأن تؤدي إلى الشاكية 19 ألفاً و594 درهماً، كما قضت بإلزام شركة الطيران بالمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.
تعليقات
إرسال تعليق